المقداد السيوري
282
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الأخر ، ولو امتنعا قسم بينهما . وفي المبسوط يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم ان شهدتا بالملك المقيد . والأول أشبه .